المخالفات العمرانية


      ان النمو الديمغرافي عجل في نمو دول العالم الثالث بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة و رافق هدا النمو الديمغرافي السريع نزوحا ريفيا معتبرا باتجاه  المدن الكبرى باعتبارها مصدر الاشعاع الاقتصادي و التطور العلمي و الاجتماعي مما ادى الى التطور العمراني اللامحدود و اللامتوازن نتج على   هده الخاصية عدم قدرة الدولة على تلبيةحاجيات السكان و متطلباتهم من  خلال انتهاجها لسياسات متباينة و متعاقبة في ميدان التنمية الحضرية فاستمر  التوسع العشوائي للمجالات الحضرية بطريقة غير منسجمة و من هنا تشوه الطابع المجالي للمدينة الجزائرية وتحولت الى مجال غير متجانس.

1) تعاريف

 تعريف المخالفات العمرانية:

هي كل مخالفة في المجال الحضري إذا لم تتطابق للقوانين المتعلقة بالعمران الذي يحدث نتيجة لعدم إمكانية الحصول على رخصة بناء والمخالفات التي تحدث رغم وجود الرخصة. وتشمل الدراسة تحليل الأسباب والعوامل التي تؤدى إلى مخالفات البناء التنظيمية مثل عوامل اقتصادية اجتماعيه وسياسية، وعوامل أخرى لها علاقة بالتشريعات وسلوكيات المواطنين. ثم تعرج على آثار المخالفات التنظيمية  على البيئة العمرانية مثل الآثار الصحية والبيئية من حيث شروط السكن الصحي والخصوصية والتعديات على الشوارع والآثار الاجتماعية وتأثيرها على الطابع المعماري والعمراني

العقوبات العمرانية :

هي تلك الإجراءات الأمنية التي تقوم بها المصلحة المكلفة بالتعمير ضدا مرتكبي المخالفات أي هي جزاء التي تفرضه السلطة العامة على الساكن نتيجة لمخالفة ما سواء كانت عمومي أو ملكية وذلك لعدم التماشي مع الرخص المنصوص عليها في قانون رخص البناء بحيث تفرض على المرتكبين إجراءات أمنية منها سواء كان غرامة مالية أو هدم البناء المرتكب للمخالفات .

 3) المؤسسات التي تحدد المخالفات و تطبق العقوبات  العمرانية: تتمثل في:
 
         _- مديرية التعمير والهندسة المعمارية
     
         _- المصالح التقنية للبلدية.
         
 
        _- شرطة العمران

 4)المخالفات والعقوبات:

    قام الإطار القانوني للتعمير بتحديد المخالفات  العمرانية وعقوباتها وقد تم إدراجها في المرسوم التشريعي رقم 07/94والمؤرخ في 1994/05/18 والتي قام بتحديدها كمايلي:

 أ)المخالفات المتعلقة بتشييد بناية بدون رخصة:

ب)المخالفات الخاصة بتشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء:


ج)المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإجراءات التصريح :




  لقد جاء القانون06/04 المؤرخ2004/08/14 المتضمن إلغاء المواد 50-51-52-53-54 من المرسوم التشريعي المتعلق بشروط الانتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس فيما يخص مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير وطبيعة المخالفات وذلك بإضافة رقم الصفر( 0) لكل غرامة خاصة بكل مخالفة

 
وكذلك الزيادة في حجم مفتشي التعمير و الاعوان المؤهلين على مستوى البلدية ومديرية التعمير.